أدعية

حَسْبِيَ اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيمِ

εïз

اللهم من اعتز بك فلن يذل، ومن اهتدى بك فلن يضل، ومن استكثر بك فلن يقل، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استغنى بك فلن يفتقر، ومن استنصر بك فلن يخذل، ومن استعان بك فلن يغلب، ومن توكل عليك فلن يخيب، ومن جعلك ملاذه فلن يضيع، ومن اعتصم بك فقد هدى إلى صراط مستقيم، اللهم فكن لنا وليا ونصيرا، وكن لنا معينا ومجيرا، إنك كنت بنا بصيرا

εïз

طلاق العذارى

السلام عليكم


موضوع طالما شغل تفكيري



بحث عنه ، و قرأت عنه ، لكن مازالت هناك فجوات لم أستطع سدها بالقراءة و البحث ، فربما هنا بالحوار مع أصحاب الخبرة و العقول السديدة أجد ضالتي .





الموضوع هو


طلاق العذارى




الطلاق كما هو معروف الانفصال بين الزوجين

أي أنه يجب أن يكون هناك حالة زواج و عقد قرآن ، يليها طلاق .

و في حالة الطلاق هناك حقوق و واجبات لكلا الطرفين .



قد يتساءل بعضكم في أي الحالات تطلق العذراء ؟، و هل هناك فعلا حالات في مجتمعنا ؟.



أقول نعم

في اغلب الحالات يكون الطلاق قبل العرس .



و هي الحالة التي تشغل تفكيري .



فعندما يتقدم الشاب لخطبة الفتاة ، يكون كأي غريب غير محرم لها ، و لا يجوز له أن يجلس معها بلا محرم ، أو يخاطبها بكلام خاص ، و ما إلى ذلك من أمور قد تحدت بين المخطوبين و يرى بعضهم أنها جائزة و يختلف في جوازها الآخر .



و في بعض العائلات و الحالات يتم عقد القرآن قبل يوم الخطوبة ، حتى يستطيع الشاب مقابلة خطيبته و الحوار معها بأسلوب خاص دون أن يغضب الله في شيء ، و لا يدخل في دائرة المحظور و لا المكروه .



و أيضا يوم الخطوبة يمكن للفتاة أن ترتدي فساتين السهرة المكشوفة و أن تتزين و تكشف شعرها في حضور خطيبها الذي هو وفقا للشرع و القانون زوجها ، لأن عقد قرانهما قد تم .



في فترة الخطوبة و تعرف كل منهما على الآخر ، قد يكتشف و يجد أحد الطرفان أو كلاهما أن الطرف الآخر ليس من نصيبه ، أو بمعنى آخر ، ليس ما كان يبحث عنه ، أو بسبب الظروف يجب أن يفترق المخطوبان .



الفراق لن يكون عاديا ، فعقد القران مقام ، و لا يمكن فصلهما إلا بالطلاق ، فيكون الطلاق .





هنا ، و هذا ما أسئل عنه



السؤال الأول

الطلاق في هذه الحالة ، يكون طلاقا لمرة واحدة لا رجعة فيه ، أو يكون ثلاثا؟ ، مع العلم أنه حتى في حالات الطلاق بين الأزواج و الذي يقول فيه الزوج لزوجته طلقت ثلاثا أو بالثلاثة يحسب طلاقا واحدا .



السؤال الثاني

الفتاة التي مازالت عذراء ، هل تعتد ؟، و كم عدتها ؟

شخصيا أعتقد أنها لا تعتد لأنها مازالت عذراء.



السؤال الثالث

ما واجبات و حقوق كلا الطرفين من ناحية المؤخر و ما إلى ذلك ؟.



السؤال الرابع

بعد الطلاق و الفراق قد يرغب الطرفان بالعودة من جديد ، و الارتباط ثانيتا ، هل يجوز هذا الأمر ، أم أنه مخالف شرعا ؟



أرجو أن تفيدوني بالحكم الشرعي لهذه الحالات ، و استذلوا بآيات من القرآن و أحاذيت من السنة.

و لا ننسى الناحية القانونية في هذا الموضوع .



أي إضافات يمكن أن تفيدني أو تفيد غيري في هذا الموضوع يمكنكم كتابتها .





و شكرا



سلامي

هناك 5 تعليقات:

  1. السلام عليكم

    فراشتنا العزيزة نظرا لان اليوم حداد لما يجري من انتهاك صارخ للانسانية فبعد الحداد ان شاء الله حنشارك بنظرة القانونية ان وجدت سبيلا لصديقة قانونية قد اجد لديها ضالتك ان شاء الله

    ردحذف
  2. عبد الله غريب1 يونيو 2010 في 10:47 ص

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    لو تسمحي لي بالتعليق عل بعض ما جاء في فقرات مشاركتك


    اقتباس:
    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فراشة


    الموضوع هو

    طلاق العذارى



    يقال له طلاق غير المدخول بها سواء كانت بكراً(أي: عذراء) أم ثيباً..


    اقتباس:
    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فراشة
    ا


    فعندما يتقدم الشاب لخطبة الفتاة ، يكون كأي غريب غير محرم لها ، و لا يجوز له أن يجلس معها بلا محرم ، أو يخاطبها بكلام خاص ، و ما إلى ذلك من أمور قد تحدت بين المخطوبين و يرى بعضهم أنها جائزة و يختلف في جوازها الآخر .



    إذا كان الرجل راغباً في النكاح فقد أجاز له الشارع رؤية المرأة بالشروط المعروفة..


    اقتباس:
    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فراشة




    و في بعض العائلات و الحالات يتم عقد القرآن قبل يوم الخطوبة ، حتى يستطيع الشاب مقابلة خطيبته و الحوار معها بأسلوب خاص دون أن يغضب الله في شيء ، و لا يدخل في دائرة المحظور و لا المكروه .




    المعروف أن الخطبة تتم قبل عقد القرآن..يعني يتقدم الشاب وإذا تمت الموافقة وصارت الفضانية، بعض الأسر توافق على عقد القرآن قبل الفرح بفترة لكي تتاح الفرصة لهما في الحديث والرؤية ،وشراء ما يلزمهما وهذا أمر جائز شرعاً لا غبار عليه ولا اختلاف فيه..


    اقتباس:
    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فراشة



    هنا ، و هذا ما أسئل عنه

    السؤال الأول
    الطلاق في هذه الحالة ، يكون طلاقا لمرة واحدة لا رجعة فيه ، أو يكون ثلاثا؟ ، مع العلم أنه حتى في حالات الطلاق بين الأزواج و الذي يقول فيه الزوج لزوجته طلقت ثلاثا أو بالثلاثة يحسب طلاقا واحدا .



    كل طلاق يقع رجعياً إلا الطلاق قبل الدخول، و الخلع، والطلاق المكمل للثلاث..

    والطلاق السني هو : هو أن يطلق زوحته طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه..

    ففي الطلاق الرجعي للزوج الحق في إرجاع زوجته في فترة العدة، أما طلاق غير المدخول بها فيتوقف على رضاها وعقد ومهر جديدين..

    والطلاق البدعي هو : أن يطلق الرجل زوجته بعد الدخول ثلاثة طلقات في نفس المجلس، أو يطلقها في حال الحيض..


    اقتباس:
    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فراشة

    السؤال الثاني
    الفتاة التي مازالت عذراء ، هل تعتد ؟، و كم عدتها ؟
    شخصيا أعتقد أنها لا تعتد لأنها مازالت عذراء.


    سلامي

    إذا طُلقت المرأة قبل الدخول لا عدة عليها، إلا إذا أختلى بها ففي بعض المذهب تعامل معاملة المدخول بها ،من باب الاحتياط تعتد..


    اقتباس:
    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فراشة




    السؤال الثالث
    ما واجبات و حقوق كلا الطرفين من ناحية المؤخر و ما إلى ذلك ؟.





    ذكرت الاجابة على هذا في المشاركة السابقة



    اقتباس:
    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فراشة

    السؤال الرابع
    بعد الطلاق و الفراق قد يرغب الطرفان بالعودة من جديد ، و الارتباط ثانيتا ، هل يجوز هذا الأمر ، أم أنه مخالف شرعا ؟



    لا بأس أن يعودا من جديد بعد الموافقة والرضا من قبل الطرفين بعقد ومهر جديدين

    ردحذف
  3. ليديا دانيال1 يونيو 2010 في 10:47 ص

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
    أختي العزيزة فراشة , بما أنك تبحثين في هذا الموضوع وتريدين التفاصيل فأنا أنصحك بشراء كتاب الدكتور الصادق عبد الرحمن الغرياني والذي هو بعنوان أحكام الأسرة وهو متوفر بالمكتبات , فالدكتور الصادق من خيرة الدكاترة التي أتتلمذ حاليا على يدهم بالجامعة ولاأزكي على الله أحدا .

    وفقك الله تعالى فيما تبحثين .

    ردحذف
  4. عبد الله غريب1 يونيو 2010 في 10:47 ص

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..


    أولاً : أختي الكريمة هذا يسمى طلاق غير المدخول بها

    ثانياً : هذا الطلاق من أنواع الطلاق البائن بينونة صغرى
    وهو الطلاق الذي يرفع قيد النكاح في الحال، ولا يملك الرجل إرجاع المرأة بعده إلا بعقد جديد ومهر جديد، ..وبهذا الطلاق تنقطع أحكام الزوجية، فلا يبقى للزوج حقوق على زوجته، هي في حكم الشرعي أجنبية عنه..

    فمن طلق امرأته قبل الدخول بانت منه، لأنه لا عدة عليها، والرجعة إنما تكون في أثناء العدة، قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهنَّ من قبل أن تمسوهنَّ فما لكم عليهنَّ من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهنَّ سراحاً جميلاً}[الاحزاب: 49}
    فنفي الله أن على المرأة التي طلقت قبل الدخول عدة ، يستلزم أن الزوج لا يملك مراجعتها، ..

    وقوله تعالى : { وسرحوهن سراحاً جميلاً}، فجعل الله سبحانه وتعالى الواجب على الأزواج شيئاً واحداً، وهو التسريح الجميل، ولم يخير الزوج بين الإمساك والتسريح، كما هو الحال بالمدخول بها.. إلا أن الحنفية يقولون بالعدة من باب الاحتياط وخاصة إذا اختلى بها خلوة بدون مسيس..

    قال الله تعالى : { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصر}[ البقرة : 236،237]

    هذا في الجملة ما يقال في مسألة غير المدخول بها، وإذا احتجتم مزيد تفصيل فلا مانع لدي..

    ولدي بعض التعليقات على ما جاء في مشاركتك أتركها لفرصة أخرى والسلام

    ردحذف
  5. http://www.tanasuh.com/online/home.php

    هذا موقع الشيخ الصادق الغرياني يمكنك مكاتبته وسوف يرد عليك إن شاء الله

    ردحذف

نرحب بنقرات اناملك على لوحة المفاتيح هنا :) اهلا بك ......